نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 526
..........
للقرآن. نعم، يشترط كونه بما تحلّه الحياة من بدنها، كما يشترط ذلك في الممسوس. و مثله يأتي في مسّ الميّت على الوجه الذي يوجب الغسل.
التاسع: لو قلنا بوقوعه معلّقا على الصفة كالشرط- كما هو أقوى القولين- فقال: أنت عليّ كظهر أمّي في شهر كذا، وقع عند استهلال هلاله، لأن اسمه يتحقّق عند مجيء أول جزء منه، كما أنه لو علّق بدخول الدار فحصلت في أولها وقع و لم يعتبر توسّطها.
و لو قال: في نهار شهر كذا، أو: في أول يوم منه، وقع عند طلوع الفجر من اليوم الأول. و كذا لو قال: في يوم كذا.
و لو قال: في آخر الشهر، فأوجه، أصحّها وقوعه في آخر جزء منه، لأنه المفهوم من اللفظ. و الثاني: وقوعه في أول جزء من ليلة السادس عشر، لأن النصف الثاني كلّه آخر الشهر. و الثالث: وقوعه في أول اليوم الآخر.
و لو قال: عند انتصافه، وقع عند غروب شمس اليوم الخامس عشر و إن كان الشهر ناقصا، لأنه المفهوم من إطلاق النصف. و يحتمل وقوعه في أول اليوم الخامس عشر، لأنه يسمّى النصف، و لهذا يقال: ليلة النصف من شعبان مثلا.
العاشر: الأمر المعلّق عليه إن فعله فاعله عامدا أو كان الغرض مجرّد التعليق عليه- كقدوم الحاج و السلطان و من لا يبالي بتعليقه- وقع الظهار عند حصول الشرط مطلقا. و إن كان الغرض منه المنع- كما لو قال: إن دخلت دار فلان أو كلّمته، فكلمته ناسية أو جاهلة بالتعليق أو مجنونة أو مكرهة، أو علّق هو ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه- ففي وقوع وجهان، من وجود المعلّق به، و ليس النسيان و نحوه دافعا للوقوع، و من عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 526