نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 470
..........
المفهومات العرفيّة و ما في معناها.
الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة و جزء آخر من الأم غير الظهر، سواء كان ممّا لا يتمّ حياتها بدونه كوجهها و رأسها و بطنها، أم يتمّ بدونه كيدها، و سواء حلّتها الحياة أم لا كشعرها. و في وقوع الظهار كذلك قولان:
أحدهما: الوقوع. ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة [1]، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع، و تبعه عليه القاضي [2]، و ابن حمزة [3]، و قبله الصدوق في المقنع [4]، استنادا- مع شبهة دعوى الإجماع- إلى رواية سدير عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كشعر أمي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار» [5].
الثاني- و هو الذي اختاره المرتضى، و جعله في الانتصار [6] ممّا انفردت به الإماميّة، و تبعه عليه المتأخّرون [7]-: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة إلا ما خرج عنها بدليل أو إجماع- و هو الظهر- فيبقى الباقي على الأصل. و لأن الظهار مشتقّ من الظهر، فإذا علّق بغيره بطل الاسم المشتقّ منه. و لصحيحة زرارة السابقة [8] لمّا