responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 470

..........


المفهومات العرفيّة و ما في معناها.

الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة و جزء آخر من الأم غير الظهر، سواء كان ممّا لا يتمّ حياتها بدونه كوجهها و رأسها و بطنها، أم يتمّ بدونه كيدها، و سواء حلّتها الحياة أم لا كشعرها. و في وقوع الظهار كذلك قولان:

أحدهما: الوقوع. ذهب إليه الشيخ في كتبه الثلاثة [1]، بل ادّعى عليه في الخلاف الإجماع، و تبعه عليه القاضي [2]، و ابن حمزة [3]، و قبله الصدوق في المقنع [4]، استنادا- مع شبهة دعوى الإجماع- إلى رواية سدير عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كشعر أمي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار» [5].

الثاني- و هو الذي اختاره المرتضى، و جعله في الانتصار [6] ممّا انفردت به الإماميّة، و تبعه عليه المتأخّرون [7]-: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة إلا ما خرج عنها بدليل أو إجماع- و هو الظهر- فيبقى الباقي على الأصل. و لأن الظهار مشتقّ من الظهر، فإذا علّق بغيره بطل الاسم المشتقّ منه. و لصحيحة زرارة السابقة [8] لمّا


[1] النهاية 526، المبسوط 5: 149، الخلاف 4: 530 مسألة: 9.

[2] المهذّب 2: 298.

[3] الوسيلة: 334.

[4] لم نجده فيه، و كذا نسبه إلى مقنعة العلّامة في المختلف: 597.

[5] التهذيب 8: 10 ح 29، الوسائل 15: 517 ب (9) من أبواب الظهار ح 2.

[6] الانتصار: 142.

[7] كشف الرموز 2: 241، مختلف الشيعة: 597، إيضاح الفوائد 3: 402، التنقيح الرائع 3:

369، المهذّب البارع 3: 524.

[8] في ص: 464- 465، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست