نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 464
[الأول: في الصيغة]
الأول: في الصيغة، و هو أن يقول: (1) أنت عليّ كظهر أمّي. و كذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على تمييزها. و لا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات، كقوله: أنت منّي، أو عندي.
و لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا، كالأم أو الأخت، فيه روايتان أشهرهما الوقوع.
قوله: «و هو أن يقول .. إلخ».
(1) موضع الوفاق و مورد النصّ [1] من صيغ الظهار قوله: أنت عليّ كظهر أمّي، و في معناها: هذه، و ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تمييزها عن غيرها، ك:
فلانة باسمها و لقبها، و نحو ذلك. و في معنى «عليّ» غيرها من ألفاظ الصلات ك:
منّي، و عندي، و لديّ. و كذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمّي، كما لو قال:
أنت طالق، و لم يقل: منّي. و قد يفرّق بينه و بين الطلاق، إذ يحتمل صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه، بخلاف الطلاق، فإنه للإطلاق، و هي في حبسه دون حبس غيره. لكن الأشهر عدم الفرق. و في التحرير [2] استشكل الوقوع مع حذف الصلة. و وجهه ما ذكرناه.
و بقي هنا ألفاظ وقع الخلاف في وقوعه بها، فمنها ما لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا، كالأم من الرضاع و الأخت منهما و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت منهما. و في وقوعه بذلك قولان:
أحدهما- و هو الأشهر-: الوقوع، لاشتراك الجميع في تحريم الظهر كالأم. و لصحيحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو