responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 465

..........


عن كلّ ذي محرم، أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة، و لا يكون الظهار في يمين.

قلت: كيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي أو أختي، و هو يريد بذلك الظهار» [1]. و حسنة [1] جميل بن درّاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار» [3]. و يدلّ على تناوله للمحرّمات من الرضاع قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4] مضافا إلى عموم قوله (عليه السلام): «هو من كلّ ذي محرم». و لاشتراك الجميع في المنكر و قول الزور. و لأن حرمة الرضاع كحرمة النسب، و لذلك يسوّى بينهما في جواز الخلوة بها.

و الثاني: لا يقع بغير الأم مطلقا. و هو قول الشيخ في الخلاف [5] و ابن إدريس [6]، عملا بظاهر الآية [7]، و صحيحة سيف التمّار عن الصادق (عليه السلام)


[1] في هامش «و»: «وجه حسنها أن في طريقها إبراهيم بن هاشم، و قد وصفها بالصحّة جماعة منهم العلّامة في المختلف، و ولده في الشرح، و الشهيد في الشرح، و لعلّه بغير ما وجدته من الطريق. بخطّه (قدس سرّه)». لاحظ المختلف 5: 597، إيضاح الفوائد 3: 409، غاية المراد:

227.


[1] الكافي 6: 153 ح 3، الفقيه 3: 340 ح 1640، التهذيب 8: 9 ح 26، الوسائل 15:

511 ب «4» من أبواب الظهار ح 1، و ذيله في ص: 509 ب (2) ح 2.

[3] الكافي 6: 155 ح 10، التهذيب 8: 9 ح 28، الوسائل 15: 511 ب (4) من أبواب الظهار ح 2.

[4] الوسائل 14: 280 ب (1) من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[5] راجع الخلاف 4: 530، 531 مسألة (10) و لكن يظهر منه التوقّف حيث ذكر قولين و لم يرجّح أحدهما.

[6] السرائر 2: 708- 709.

[7] المجادلة: 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست