نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 419
[النظر الرابع: في الأحكام]
النظر الرابع: في الأحكام.
[و هي مسائل]
و هي مسائل:
[الأولى: لو أكرهها على الفدية]
الأولى: لو أكرهها على الفدية (1) فعل حراما. و لو طلّق به صحّ الطلاق، و لم تسلّم له الفدية، و كان له الرجعة.
[الثانية: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع]
الثانية: لو خالعها و الأخلاق (2) ملتئمة لم يصحّ الخلع، و لا يملك الفدية.
و لو طلّقها و الحال هذه بعوض لم يملك العوض، و صحّ الطلاق، و له الرجعة.
قوله: «لو أكرهها على الفدية .. إلخ».
(1) يتحقّق إكراهه عليها بتوعّده إيّاها إن لم تبذلها بما لا تحتمله أو لا يليق بجانبها من ضرب و شتم و نحوه، لا بتقصيره في حقوقها الواجبة لها من القسم و النفقة فافتدت منه لذلك على الأقوى، إلّا أن يظهر لها أن ذلك طلبا لبذلها فيكون إكراها، لصدق تعريفه عليه حينئذ. و قد تقدّم البحث في ذلك في باب الشقاق من النكاح [1]. و لو حملها على ذلك بفعل ما لا يحرم عليه- كإغارتها- أو ترك ما لا يجب فعله لم يعدّ ذلك إكراها إجماعا. و حيث يتحقّق الإكراه على البذل، فإن كان الواقع خلعا بطل و إن قلنا إنه طلاق، فلا يكون رجعيّا، لأن ماهيّته لا تتحقّق بدون صحّة البذل عندنا. و إن كان طلاقا بعوض وقع رجعيّا من حيث فساد البذل. و لو كان بائنا من حيثيّة أخرى بانت منه بغير عوض، و كان التقصير من جانبه.
قوله: «لو خالعها و الأخلاق .. إلخ».
(2) أما بطلان الخلع فلما تقدّم من اشتراط صحّته بكراهتها له، فبدون الكراهة