responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 419

[النظر الرابع: في الأحكام]

النظر الرابع: في الأحكام.

[و هي مسائل]

و هي مسائل:

[الأولى: لو أكرهها على الفدية]

الأولى: لو أكرهها على الفدية (1) فعل حراما. و لو طلّق به صحّ الطلاق، و لم تسلّم له الفدية، و كان له الرجعة.

[الثانية: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع]

الثانية: لو خالعها و الأخلاق (2) ملتئمة لم يصحّ الخلع، و لا يملك الفدية.

و لو طلّقها و الحال هذه بعوض لم يملك العوض، و صحّ الطلاق، و له الرجعة.


قوله: «لو أكرهها على الفدية .. إلخ».

(1) يتحقّق إكراهه عليها بتوعّده إيّاها إن لم تبذلها بما لا تحتمله أو لا يليق بجانبها من ضرب و شتم و نحوه، لا بتقصيره في حقوقها الواجبة لها من القسم و النفقة فافتدت منه لذلك على الأقوى، إلّا أن يظهر لها أن ذلك طلبا لبذلها فيكون إكراها، لصدق تعريفه عليه حينئذ. و قد تقدّم البحث في ذلك في باب الشقاق من النكاح [1]. و لو حملها على ذلك بفعل ما لا يحرم عليه- كإغارتها- أو ترك ما لا يجب فعله لم يعدّ ذلك إكراها إجماعا. و حيث يتحقّق الإكراه على البذل، فإن كان الواقع خلعا بطل و إن قلنا إنه طلاق، فلا يكون رجعيّا، لأن ماهيّته لا تتحقّق بدون صحّة البذل عندنا. و إن كان طلاقا بعوض وقع رجعيّا من حيث فساد البذل. و لو كان بائنا من حيثيّة أخرى بانت منه بغير عوض، و كان التقصير من جانبه.

قوله: «لو خالعها و الأخلاق .. إلخ».

(2) أما بطلان الخلع فلما تقدّم من اشتراط صحّته بكراهتها له، فبدون الكراهة


[1] انظر ج 8: 372.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست