نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 418
..........
و في التعليق على الإعطاء مانع آخر، و هو أنه غير مشروط بكونه عوضا في الخلع، بل متى حصل الإعطاء المملّك كفى في تأدّي الشرط و إن لم يكن على وجه العوض، بل على قصد عدمه، و المال المعلّق عليه صحّة الخلع هو المجعول عوضا، و من ثمَّ صحّحوا قوله: خالعتك بألف، دون:
و عليك ألف، و نحوه.
و في الحقيقة هذه الأحكام كلّها راجعة إلى صور الشروط المرتبطة بالألفاظ، و إلّا فالمعنى متّحد. و إثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلّف.
و بقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط، و قد تقدّم [1] القول بجوازه.
و في التحرير: «لو قالت: إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف، فطلّقها فالأقرب ثبوت الفدية» [2]. و هو تعليق محض، إلّا أن يقال: بأن الاستدعاء يتوسّع فيه، و من ثمَّ لم يختصّ بلفظ، بخلاف الخلع الواقع من الزوج، و في الحقيقة كلّ لفظ يتقدّم منهما فهو معلّق على الآخر، و من ثمَّ قلنا إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط، إلّا أنهم اعتبروا في نفس الخلع- الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج- تجرّده عن صورة الشرط، بخلاف اللفظ الواقع منها. و لو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركّب منهما أشكل الفرق. و على ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير [3] من أنه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها يقوى الإشكال، خصوصا في حكمه الذي حكيناه عنه.