responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 415

و من الذمّي (1) و الحربي. و لو كان البذل خمرا أو خنزيرا صحّ. و لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحلّيه.


إلّا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده، فيتّجه البراءة. و هذا التفصيل حسن. و أطلق في القواعد [1] البراءة مع إذنه. و لا يخلو من إشكال.

قوله: «و من الذمّي .. إلخ».

(1) المعتبر في العوض كونه قابلا لملك المتعاوضين، فلا عبرة بعدم قبول ملكيّة غيرهما. فلو كان الزوجان ذمّيين صحّ بذلها له خمرا أو خنزيرا، لصحّة ملكهما عندهما. و أولى منهما الحربيّان.

ثمَّ إن تقابضا كافرين فلا كلام. و إن أسلما أو أحدهما قبل التقابض ضمنت قيمته عند مستحلّيه، لأنها أقرب شيء إليه، كما لو جرى العقد على عين فتعذّر تسليمها. و ينزّل التعذّر الشرعي منزلة الحسّي، إذ لو كانت هي المسلمة امتنع منها إقباضه، و إن كان هو المسلم امتنع منه قبضه، و زالت ماليّته، لكن له أخذ قيمته منها إلزاما لها بما تنتحله، فينزّل تعذّر قبضه منزلة المعدوم. و يحتمل سقوط حقّه منه لو كان هو المسلم. و قد تقدّم [2] نقل المصنّف له قولا فيما لو أسلمت قبل قبض المهر و كان خمرا.

و لو كان الإسلام قبل قبض البعض لحق كلّ جزء حكمه، فيجب بقدر الباقي من القيمة. و لو ترافعا إلينا قبل الإسلام و التقابض ألزمها [3] الحاكم القيمة أيضا، لتعذّر حكم الحاكم بالأصل، كما تعذّر إقباض المسلم له و قبضه.


[1] قواعد الأحكام 2: 78.

[2] في ج 8: 387، و لكن فيما لو أسلم الزوج قبل قبضها المهر.

[3] في «ق، م» و الحجريّتين: ألزمهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست