responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 414

و يصحّ الخلع (1) من المحجور عليه لتبذير أو فلس.


قوله: «و يصحّ الخلع .. إلخ».

(1) المعتبر في المخالع كونه ممّن ينفذ طلاقه، فلا يصحّ خلع الصبيّ و المجنون، و يصحّ [1] من المحجور عليه للسفه و الفلس، سواء أذن الوليّ أم لم يأذن، و سواء كان العوض بقدر مهر المثل أم دونه، فإن ذلك لا يزيد على الطلاق مجّانا، و طلاقهما مجّانا نافذ. و لكن لا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه، بل إلى الوليّ. فإن سلّمه إلى السفيه و كان الخلع على عين أخذها الوليّ من يده. فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الوليّ بالحال رجع على المختلع بمثلها أو قيمتها، لحصول التلف قبل قبض المستحقّ للقبض. و لو علم فتركها في يده حتى تلفت مع تمكّنه من قبضها ففي ضمان الوليّ أو الدافع وجهان، أجودهما الثاني، و إن أثم الوليّ بتركها في يده.

و إن كان الخلع على دين رجع الوليّ على المختلع بمثله، لأنه لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة، و يستردّ المختلع من السفيه ما سلّمه إليه. فإن تلف قبل ردّه ففي ضمانه له وجهان تقدّما في بابه [2]. و لا ضمان هنا على الوليّ و إن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال، لأنّه ليس عين الحقّ.

هذا كلّه إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولي. فإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان، من أنه تسليم مأذون فيه ممّن له الولاية فكان مبرئا، و من الشكّ في نفوذ مثل هذه الإذن، إذ ليس للولي أن يفوّض إلى السفيه الأمر في ماله،


[1] في هامش «و»: «في القواعد قيّد الصحّة بخلعه بعوض المثل، و هو يؤذن بعدم صحّة ما دونه. و ما ذكرناه أوضح. بخطّه (قدس سرّه)». لاحظ القواعد 2: 78.


[2] في ج 4: 159- 160.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست