responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 341

[المسألة الرابعة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ]

المسألة الرابعة: لو تزوّجت في العدّة (1) لم يصحّ، و لم تنقطع عدّة الأول.

فإن لم يدخل [بها] الثاني فهي في عدّة الأول. و أو وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل. و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمّت عدّة الأول، لأنها أسبق، و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.


الضمير في «ماله» راجع إلى الولد، لأن الحائل لا نفقة لها إجماعا، فالمراد الحامل، و إنما قلنا برجوع الضمير إلى الولد لما رواه أبو الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [1].

و المصنّف- (رحمه الله)- استبعد هذه الرواية من غير أن يستضعفها، لأن طريقها صحيح. و وجه البعد: أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيّا، فقبله لا مال له في الميراث و لا في غيره. مع أنها معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها» [2]. و ترك الاستفصال يفيد العموم.

و نبّه بقوله: «و لها أن تبيت حيث شاءت» على خلاف بعض العامّة [3] حيث جعل سكناها من التركة و تعيينها إلى الوارث، حتى لو لم تكن تركة فعيّن الوارث لها مسكنا لم يكن لها الامتناع.

قوله: «و لو تزوّجت في العدّة. إلخ».

(1) لمّا كان العقد على ذات العدّة باطلا، سواء علم بالحكم أم لم يعلم، فلا عدّة


[1] الكافي 6: 115 ح 10، التهذيب 8: 152 ح 526، الاستبصار 3: 345 ح 1233، الوسائل 15: 236 ب (9) من أبواب النفقات ح 1.

[2] التهذيب 8: 152 ح 527، الاستبصار 3: 346 ح 1234، الوسائل الباب المتقدّم ح 6.

[3] الحاوي الكبير 11: 257- 258، الوجيز 2: 102.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست