نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 340
..........
و جماعة [1] من المتقدّمين إلى الوجوب. و للشيخ [2] قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخّرين [3]، للأصل، و قوله (صلى اللّه عليه و آله): «إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها» [4]. و الحق بها المطلّقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الحبلى المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها» [5]. و رواية أبي الصبّاح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [6]. و رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا» [7] و غيرها من الأخبار.
و احتجّ الأوّلون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
«المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [8] قال الشيخ [9]- (رحمه الله)-: