responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 321

و لا نفقة للبائن (1) و لا سكنى إلّا أن تكون حاملا، فلها النفقة و السكنى حتى تضع.


أن يستخدمها نهارا و عليه أن يسلّمها ليلا. و كذلك الحال في زمان العدّة. فإن سلّمها ليلا و نهارا و رفع اليد عنها فلها النفقة و السكنى كما تستحقّها و الحال هذه في صلب النكاح، و إن كان يستخدمها نهارا لم تستحقّ نفقة و لا سكنى، لكن لو سلّمها ليلا فللزوج أن يسكنها حالة فراغها من خدمة السيّد لتحصينها، و يجب عليها حينئذ الاستقرار فيما يسكنها فيه إلى الصباح إلّا مع الضرورة كالحرّة.

قوله: «و لا نفقة للبائن. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] القول في عدم وجوب النفقة للبائن، و في معناها أو من جملتها السكنى. و الغرض هنا استثناء الحامل من الحكم، فيجب الإنفاق عليها و إسكانها إلى أن تضع، لعموم قوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2] الشامل للبائن و الرجعي، و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته و هي حبلى، قال: «أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها حتى تضع حملها» [3]. و في حسنة الحلبي السابقة [4] حيث سأله عن نفقة البائن و سكناها فقال: «أ حبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا» ما ينبّه على ذلك.

و قد تقدّم [5] البحث في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؟ و ما يترتّب على


[1] في ج 8: 449- 451.

[2] الطلاق: 6.

[3] الكافي 6: 103 ح 4، التهذيب 8: 134 ح 464، الوسائل 15: 230 ب (7) من أبواب النفقات ح 1.

[4] في ص: 319.

[5] في ج 8: 449- 451.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست