نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 320
[الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة]
الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة (1) في زمان العدّة و كسوتها و مسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت أو ذمّية. أما الأمة، فإن أرسلها مولاها ليلا و نهارا فلها النفقة و السكنى، لوجود التمكين التام. و لو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة، لعدم التمكين [التامّ].
الحجّة على الخصم.
قوله: «نفقة الرجعيّة لازمة. إلخ».
(1) ما تقدّم كان حكم الإسكان، و بيّن في هذه المسألة وجوب الإنفاق على الرجعيّة مطلقا الذي من جملته الإسكان و الكسوة. و إنما خصّ الإسكان بالذكر للأمر فيه بخصوصه في الآية [1]، و من ثمَّ قال بعض العامّة [2] بوجوب الإسكان خاصّة للبائن، بخلاف النفقة، فإنها مختصّة بالرجعيّة إجماعا. و شرط وجوبها لها اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجيّة من الصلاحيّة للاستمتاع و تسليم نفسها و غيره، لأن المطلّقة رجعيّة تبقى بحكم الزوجة، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة. فلو كانت صغيرة لا تحتمل الجماع لم تستحقّ النفقة في العدّة، كما لا تستحقها في النكاح. و كذا لو طلّقها و هي ناشزة لم تستحقّ النفقة و السكنى في العدّة، كما لا تستحقّها في صلب النكاح، لتعدّيها. و كذا لو نشزت في العدّة و لو بالخروج من مسكنها بغير إذنه تسقط نفقتها و سكناها. و لو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق.
و لو كانت أمة فقد مرّ [3] أنه ليس على السيّد أن يسلّمها ليلا و نهارا، بل له