responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 296

[الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة]

الخامس: لا يرثها الزوج (1) لو ماتت بعد العدّة، و كذا لا ترثه. و التردّد لو مات أحدهما في العدّة. و الأشبه الإرث.


للفراش. و مثله القول في المسألة المبنيّ عليها. و قد تقدّمت [1].

قوله: «لا يرثها الزوج .. إلخ».

(1) إذا مات المفقود أو زوجته بعد الحكم بالفرقة، فإما أن يكون موته في أثناء العدّة، أو بعدها، قبل التزويج، أو بعده. ففي الأخير لا توارث بينهما قطعا، لانقطاع عصمة النكاح رأسا، لما عرفت من أنه لو حضر و قد تزوّجت فلا سبيل له عليها.

و كذا لو كان ذلك بعد العدّة بناء على انتفاء سبيله عنها ببينونتها بانقضاء العدّة.

و على القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحقّ بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا في تلك الحال المقتضي لبقاء الزوجيّة في نفس الأمر، و كونه أحقّ بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبنيّ على الظاهر و مستمرّ مع الاشتباه لا مع ظهور الحال. و الأقوى عدم الإرث و إن قلنا بذلك، لأن الشارع حكم بانقطاع العصمة بينهما بانقضاء العدّة، و حكمه بكونه أولى بها على تقدير حضوره لدليل خارج لا يقتضي الحكم [شرعا] [2] في غيره، بل يبقى على أصل النفي [3] الحاصل بانقضاء العدّة الموجب لرفع التوارث شرعا.

و أما لو مات أحدهما و هي في العدّة ففي ثبوت الإرث قولان: أحدهما العدم، لأنّ العدّة عدّة الوفاة، و هي تقتضي نفي الإرث. و الأقوى ما اختاره المصنّف من ثبوته حينئذ، لبقاء حكم الزوجيّة بما قد علم. و لأن العدّة في حكم الرجعيّة كما قد عرفت، و هي لا تقطع التوارث بين الزوجين. و جعلها عدّة وفاة مبنيّ على


[1] في ج 8: 381- 382.

[2] من «ش» فقط.

[3] كذا في «ط، و» و الحجريّتين، و في «ح، ش، م»: اليقين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست