نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 297
[الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء]
الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء (1)
الظاهر و على وجه الاحتياط، و إلّا لم يجامع الطلاق، فإذا تبيّن خلاف الظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي أو [1] الزوجيّة من رأس.
قوله: «في عدد الإماء و الاستبراء».
(1) الاستبراء لغة طلب البراءة. و شرعا: التربّص بالمرأة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبّدا. هذا هو الأصل فيه، و إلّا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطئ أمة غيره بشبهة. و خصّ بهذا الاسم لأن التربّص مقدّر بما يدلّ على البراءة من غير تكرّر و تعدّد فيه، بخلاف التربّص الواجب بسبب النكاح، فإنه مأخوذ من العدد لما يقع فيه من تعدّد الأقراء أو الشهور، فخصّ باسم العدّة.
و الأصل في الاستبراء ما روي أنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تحيض» [2]. و يخالف العدّة حيث اعتبر بالحيض و اعتبرت هي بالطهر، لأن الأقراء تتكرّر في العدّة فتعرف بتخلّل الحيض براءة الرحم، و هاهنا لا تتكرّر فيعتمد الحيض. و إنما ألحقت أم الولد بالحرّة في الاعتداد من موت مولاها و عتقه لها دون غيرها من الإماء لأن استبراء أم الولد قضاء حقّ السيّد فأشبه العدّة التي هي قضاء حقّ الزوج. و لأن الاستبراء فيها لاستباحة النكاح كالحرّة، و عند حدوث الملك لحلّ [3] الوطء