responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 292

[فروع]

فروع

[الأول: لو نكحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج]

الأول: لو نكحت بعد العدّة (1) ثمَّ بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا و لا عدّة، سواء كان موته قبل العدّة أو معها أو بعدها، لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.


إلى ظاهر الرواية، و لأنّ حكمة ذلك إزالة الضرر عنها، و هو لا يزول بظهور حياته في بلاد بعيدة، خصوصا مع دلالة القرائن على عدم مجيئه أو عدم قدرته عليه، و للحكم بارتفاع الزوجيّة فلا يزول إلّا بدليل. و ليس في الأخبار ما يدلّ على حكمه مع عدم مجيئه [بالبينونة] [1] فيبقى على ما قد ثبت له من الحكم.

الثاني: ظاهر الأخبار أنه لو عاد و هي في العدّة لا يعود حكم الزوجيّة إلّا بالرجعة، لأنه قال في الخبر [2] الصحيح: «فبدا له أن يراجعها فهي امرأته» و هو مناسب للحكم بصحّة الطلاق، فإنه لا يزول إلّا بالرجعة. و خبر سماعة [3] مع عدم تضمّنه الطلاق يدلّ على ذلك أيضا حيث قال: «فهو أملك برجعتها». و يحتمل عود الزوجيّة إليه قهرا، لتبيّن بطلان الطلاق و الاعتداد بظهور حياته، لأنهما مبنيّان على الظاهر من موته. و كلام الأصحاب موافق لهذا الاحتمال، لأنهم يعبّرون بأنه أحقّ بها و أملك بها- كما عبّر المصنّف- و نحو ذلك، مع قبولها للتأويل بما يوافق الأول.

قوله: «لو نكحت بعد العدّة .. إلخ».

(1) لمّا كان حكم الشارع لها بالاعتداد و البينونة بها قاطعا للنكاح السابق


[1] من «ش» و الحجريّتين، و شطب عليها في «و» و الظاهر أنه زائدة.

[2] راجع ص: 285- 286.

[3] مرّ ذكر مصادره في ص: 285، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست