responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 291

..........


طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها، و إن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها. و الفرق: أن الأول طلاق شرعي تعقّبه العدّة و قد خرجت، فلا سبيل للزوج في الرجعة عليها بعدها، و عليه دلّت الروايات [1]. و أما الثاني فلأن أمرها بالاعتداد كان مبنيّا على الظنّ بوفاته، و قد ظهر بطلانه، فلا أثر لتلك العدّة، و الزوجيّة باقية، لبطلان الحكم بالوفاة.

و فيه: أن ذلك لو تمَّ لاقتضى أولويّته و إن نكحت غيره بعد العدّة، لاشتراكهما في المقتضي. و ما ذكره فيه من الفرق- بأن الشارع قد حكم به ظاهرا و لم يلتفت إلى العقد الأول، بخلاف ما لو كان قبل التزويج- يضعّف بأن حكم الشارع بالتزويج كحكمه بالعدّة مبنيّا [2] على الظاهر و قد ظهر خلافه. و عدم التفاته إلى العقد الأول مطلقا ممنوع، بل مع بقاء الاشتباه أو ما هو أقوى منه، كما لو حكم بطلاق امرأة بشهود أو استنادا إلى قولها حيث يقبل فتزوّجت بإذنه ثمَّ ظهر فساد الدعوى، فإن النكاح الثاني ينقض و إن كان الشارع قد قطع التفاته حين النكاح عن الأول.

ثمَّ تنبّه لأمرين:

الأول: تعليق المصنّف الحكم على مجيء الزوج تبع فيه الرواية. و لا فرق بين مجيئه و عدمه في ذلك، و إنما المعتبر ظهور حياته في الحالة المبحوث عنها، لأن الحكم باعتدادها للوفاة دليل على التفات الشارع إلى ظاهر حاله و أنّه قد مات، فإذا تبيّن خلاف ذلك انتفى. و يحتمل ضعيفا تعليق الحكم على مجيئه، نظرا


[1] لاحظ الوسائل 15: 389 ب «23» من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4.

[2] في الحجريّتين: مبنيّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست