responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 277

..........


أي: شيء يسير، و أدخل فيه الهاء لأنه نوى القطعة. و قوله: «من قسط أو أظفار» قد يروى هذا على الشك أو التخيير، و يروى: «من قسط و أظفار» و هما نوعان من البخور. و المعنى: لا تمسّ طيبا إلّا إذا طهرت من الحيض تمسّ يسيرا منهما لقطع الروائح الكريهة. و الممشّقة: المصبوغة بالمشق- بكسر الميم- و هو المغرة بفتحها [1]، و يقال: شبه المغرة، و هي الطين الأحمر، و قد تحرّك الغين.

و من طريق الخاصّة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال: لا تكتحل للزينة، و لا تطيب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبيت عن بيتها، و تقضي الحقوق، و تمتشط بغسلة، و تحجّ و إن كانت في عدّتها» [2].

إذا تقرّر ذلك فالمراد من الحداد ترك لبس ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن، كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزيّن بها عرفا، دون الأسود و الأزرق الذي لا يتّخذ عادة إلّا لمصيبة أو دفع و سخ، إلّا أن يعتاد للزينة بحسب المكان و الوقت. و مثله المنقوش و الفاخر. و التحلّي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضّة و مموّه بهما و غيرهما ممّا يعتاد التحلّي به. و التطيّب في الثوب و البدن و لو بالادهان. و الخضاب بالحنّاء و نحوه فيما ظهر من [3] البدن كالرأس و اليدين و الرجلين، و بالسواد في الحاجبين، و الإسفيداج في الوجه.

و الاكتحال بالإثمد و ما فيه زينة لغير ضرورة، و معها فتكتحل ليلا و تمسحه نهارا.


[1] لسان العرب 10: 345.

[2] الكافي 6: 116 ح 4، التهذيب 8: 159 ح 551، الوسائل 15: 450 ب (29) من أبواب العدد ح 2.

[3] في «ح، ش»: في.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست