responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 270

..........


صدّقها الزوج ألزم موجب إقراره، فعليه المهر في التجديد، و النفقة و السكنى في الرجعة و التجديد، و يلحقه الولد بالفراش.

و إن أنكر استحداث فراش فهو المصدّق بيمينه، و عليها البيّنة. و إذا نكل حلفت و ثبت النسب إلّا أن ينفيه باللعان. فإن لم تحلّف [1] أو نكلت فهل يحلّف الولد إذا بلغ؟ فيه وجهان أجودهما ذلك إن فرض علمه و إن بعد.

و إن سلّم الفراش الجديد و لكن أنكر ولادتها و ادّعى أنها التقطته أو استعارته صدّق بيمينه، و عليها البيّنة على الولادة. فإن نكل حلفت و ثبتت الولادة و النسب بالفراش إلّا أن ينفيه باللعان، و تنقضي العدّة بوضعه. و إن حلف الرجل على النفي و لم يثبت ما ادّعته- لأنّها تزعم أن الولد منه- فكان كما لو نفى الرجل حملها باللعان، فإنّه و إن انتفى الولد تنقضي العدّة بوضعه، لزعمها أنه منه.

و إن ادّعت على الوارث بعد موت الزوج أن الزوج قد [2] كان راجعها أو جدّد نكاحها، فإن كان واحدا فالحكم كما لو ادّعت على الزوج، إلّا أن الوارث يحلف على نفي العلم، و إلّا أنّه إذا ثبت النسب لم يكن له نفيه باللعان. و إن كان اثنان و ادّعت عليهما، فإن صدّقاها، أو كذّبا و حلفا، أو نكلا فحلفت، فكما مرّ. و إن صدّق أحدهما و كذّب الآخر و حلف ثبت المهر و النفقة بنسبة حصّة المصدّق، و لا يثبت النسب إلّا أن يكون المصدّق عدلين.


[1] في «ش، ط، م»: يحلف.

[2] في «ح، ش»: كان قد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست