responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 269

..........


فيخصّ توقيته بالطلاق بالبائنة، و أما الرجعيّة فتحتسب المدّة من حين انقضاء العدّة، لأن المعتدّة رجعيّة بمنزلة الزوجة، و من ثمَّ يبقى التوارث و غيره من أحكامها، فيبقى الفراش معها. و الأول اختيار الشيخ في المبسوط [1] و العلّامة في القواعد [2]، و الثاني اختياره في التحرير [3]. و وجه الأول: أن الطلاق هو المزيل للنكاح فيحرم وطؤها بغير الرجعة، فتكون كالبائنة في النكاح.

و اعلم أن إطلاق المصنّف و غيره احتساب المدّة من حين الطلاق يستلزم كون أقصى الحمل أكثر ممّا فرض أنه أقصاه، لتقدّم العلوق على الطلاق، لأن المعتبر كونه في الفراش و هو متقدّم على الطلاق. و أيضا فإن الطلاق لا يصحّ إلّا في وقت متأخّر عن الوطء بمقدار ما ينتقل من الطهر الذي أتاها فيه إلى غيره أو ما يقوم مقامه من المدّة، و ذلك يوجب زيادة الأقصى بكثير. فينبغي أن يقال: إن المعتبر هو آخر أوقات إمكان العلوق في زمن الفراش قبل الطلاق. و هذا هو المراد، و لكن إطلاقهم فيه تساهل.

و حيث يلحق به الولد يحكم ببقاء عدّتها إلى حين وضعه و إن كان قد حكم بالبينونة ظاهرا، فلو كان العدّة رجعيّة فله الرجعة زمن الحمل، لأن ذلك لازم لحوق الولد به.

ثمَّ على تقدير ولادته لأزيد من أقصى الحمل إنّما ينتفي عنه حيث لا يدّعي ما يوجب إلحاقه به، فلو كان الطلاق رجعيّا فادّعت أن الزوج راجعها، أو أنه جدّد نكاحها، أو أنه وطئها بشبهة و أنّها ولدت على الفراش المجدّد، نظر إن


[1] المصدر السابق.

[2] قواعد الأحكام 2: 70.

[3] تحرير الأحكام 2: 72.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست