responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 219

..........


على ثبوت الاشتراك، و لا رجحان للمجاز عليه بعد ثبوته.

ثمَّ إن جعلناه مأخوذا من الانتقال أو الوقت أو الجمع فالاشتراك معنوي.

و إن جعلناه مقولا عليهما لا باعتبار ذلك، أو أن كلّ واحد باعتبار غير الآخر، فهو لفظي.

إذا تقرّر ذلك فنقول: اتّفق العلماء على أن أقراء العدّة [على] [1] أحد الأمرين، و اختلفوا في أيّهما المراد من الآية [2]، فذهب جماعة [3] من الفقهاء و أكثر أصحابنا إلى أنه الطهر، لقوله تعالى ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ فأثبت الهاء في العدد و هو مختصّ بالمذكّر، و الطهر مذكّر دون الحيض. و لقوله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [4] أي: في زمان عدّتهنّ، و اللام بمعنى «في» كقوله تعالى وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ [5] أي: فيه، و حذف لفظ الزمان لأن العدّة تستعمل مصدرا و المصادر يعبّر بها عن الزمان، يقال: آتيك خفوق النجم، أي: زمان طلوعه و إشراقه، و فعلت كذا مقدم الحجيج أى: زمان قدومهم. و إذا كان المعنى: فطلّقوهنّ في زمان عدّتهنّ، كانت الآية إذنا في الطلاق في زمان العدّة، و معلوم أن الطلاق في الحيض محرّم إجماعا فينصرف الاذن إلى زمان الطهر.

و روي [6] عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قرأ: «لقبل عدّتهنّ» و قبل


[1] من «و» فقط.

[2] البقرة: 228.

[3] مختصر المزني: 217، اختلاف العلماء للمروزي: 137، الإشراف على مذاهب العلماء 4:

305- 306، الحاوي الكبير للماوردي 11: 165، الكافي لابن عبد البرّ 2: 619.

[4] الطلاق: 1.

[5] الأنبياء: 47.

[6] تفسير القرآن للصنعاني 2: 296، النكت و العيون للماوردي 6: 29.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست