نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 219
..........
على ثبوت الاشتراك، و لا رجحان للمجاز عليه بعد ثبوته.
ثمَّ إن جعلناه مأخوذا من الانتقال أو الوقت أو الجمع فالاشتراك معنوي.
و إن جعلناه مقولا عليهما لا باعتبار ذلك، أو أن كلّ واحد باعتبار غير الآخر، فهو لفظي.
إذا تقرّر ذلك فنقول: اتّفق العلماء على أن أقراء العدّة [على] [1] أحد الأمرين، و اختلفوا في أيّهما المراد من الآية [2]، فذهب جماعة [3] من الفقهاء و أكثر أصحابنا إلى أنه الطهر، لقوله تعالى ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ فأثبت الهاء في العدد و هو مختصّ بالمذكّر، و الطهر مذكّر دون الحيض. و لقوله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[4] أي: في زمان عدّتهنّ، و اللام بمعنى «في» كقوله تعالى وَ نَضَعُ الْمَوٰازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰامَةِ[5] أي: فيه، و حذف لفظ الزمان لأن العدّة تستعمل مصدرا و المصادر يعبّر بها عن الزمان، يقال: آتيك خفوق النجم، أي: زمان طلوعه و إشراقه، و فعلت كذا مقدم الحجيج أى: زمان قدومهم. و إذا كان المعنى: فطلّقوهنّ في زمان عدّتهنّ، كانت الآية إذنا في الطلاق في زمان العدّة، و معلوم أن الطلاق في الحيض محرّم إجماعا فينصرف الاذن إلى زمان الطهر.
و روي [6] عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قرأ: «لقبل عدّتهنّ» و قبل