نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 218
..........
و الذي يضيع في غيبة الزوج طهر المرأة أما الحيض فيستوي فيه حال الحضور و الغيبة.
و يقال: أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، و أقرأت إذا طهرت. و قد قيل:
إن اللفظين مأخوذان من قولهم: قرأت الطعام في الشدق و قرأت الماء في الحوض إذا جمعته، و قد تحذف الهمزة فتقول: قرئت الماء. و زمان الطهر يجمع الدم في الرحم، و زمان الحيض يجمع شيئا منه و يرسل شيئا إلى أن يدفع الكلّ، فيحصل معنى الجمع فيهما.
و قيل: الأصل فيه الضمّ، يقال: ما قرأت فلانة جنينا أي: لم يضمّ رحمها على ولد، و منه سمّي القرآن قرآنا، لأنه يضمّ السور و الآيات، و هو مقارب للجمع، إذ يجوز أن يقال فيه: جمع السور و الآيات.
و قيل: أصله الوقت الذي يأتي فيه الشيء، يقال: أقرأت حاجتك إذا دنت، و أقرأت الريح إذا هبّت لوقتها، و أقرأت المرأة إذا دنى وقت حيضها أو طهرها.
ثمَّ في كيفيّة وقوع الاسم عليهما أوجه:
أحدها: أنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، فإن الطهر هو الذي يجمع الدم في الرحم و يحسبه. و قد قيل: إنه مأخوذ من قولهم: أقرأت النجوم إذا تأخّر مطرها، و أيّام الطهر هي التي يتأخّر فيها خروج الدم.
و الثاني: عكسه، لأن المرأة لا تسمّى من ذوات الأقراء إلا إذا حاضت.
و ثالثها: أنّه مشترك بينهما كسائر الأسماء المشتركة. و هو الأشهر. و الحامل على أحد الأوّلين أن المجاز خير من الاشتراك. و يرجّح الأخير نصّ أهل اللغة [1]
[1] لسان العرب 1: 130، المصباح المنير للفيّومي 2: 501.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 218