responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 205

و النيّة أبدا (1) نيّة المدّعي إذا كان محقّا، و نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدعوى.

و لو أكرهه على اليمين (2) أنه لا يفعل شيئا محلّلا، فحلف و نوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يورّي أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض.


و غير مخاطب بأدائه مع الإعسار.

قوله: «و النيّة أبدا. إلخ».

(1) يعني [1] أن المدّعي إذا كان محقّا فأنكر المدّعى عليه و حلف مورّيا بما يخرجه عن الكذب لم ينفعه ذلك، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدّعي، و ترتّب على المنكر الوعيد الذي ورد [2] فيمن حلف باللّه كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، فإن التورية تصرف اللفظ عن ظاهره و ترفع عنه الإثم و الكذب. و كذا القول في غير وقت اليمين من المحاورة الواقعة بينهما في الصورتين، فإن التورية تنفع المظلوم دون الظالم.

قوله: «و لو أكرهه على اليمين. إلخ».

(2) سيأتي في كتاب الأيمان [3] أن المكره لا تنعقد يمينه، فإذا أكرهه على الحلف [على] [4] أن لا يفعل شيئا له فعله جاز له فعله و إن لم يورّ. و المطابق من المثال أن يحمله [5] على الحلف على ذلك لا على وجه الإكراه، فيورّي بما ذكر


[1] في «ح، و، م»: بمعنى.

[2] لاحظ الوسائل 16: 118 ب (4) من أبواب كتاب الأيمان.

[3] في الأمر الثاني من كتاب الإيمان.

[4] من «ح، ش، ط».

[5] في «و»: نحمله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست