responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 206

و لو اجبر على الطلاق (1) كرها فقال: زوجتي طالق، و نوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، و عنى نساء الأقارب، جاز.

و لو أكره على اليمين (2) أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، و جعل «ما» موصولة لا نافية، صحّ.


و نحوه من المخصّصات الزمانيّة و المكانيّة و الحاليّة، فيخرج به حينئذ عن الحنث و هو الإثم في مخالفة مقتضى اليمين.

قوله: «و لو اجبر على الطلاق. إلخ».

(1) الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع و إن لم يورّ. و قد اتّفق مثل ذلك للعلّامة في كتبه [1]، و تنبّه له في التحرير [2] فاستدرك الحكم بعدم وقوعه و إن لم ينو شيئا كما ذكرناه.

قوله: «و لو أكره على اليمين. إلخ».

(2) الإشكال في هذا المثال كالسابق و زيادة أن الحلف على الماضي و هو غير منعقد عندنا، سواء جعل «ما» موصولة أو نافية.

و اعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدول عن جعل «ما» نافية إلى جعلها موصولة إنما تظهر فائدته لمن لا يعرف العربيّة، أو مع عدم ظهور الإعراب في متعلّق اليمين بأن كان مقصورا، أما لو ظهر فيه الإعراب و كان المحلوف له ممّن يفهم ذلك لم تظهر التورية، لأن متعلّق اليمين مع النفي منصوب و مع جعلها موصولة مرفوع خبر عنه، مثلا لو اتّهمه بفعل شيء بالأمس و حمله على اليمين فقال: ما فعلت بالأمس شيئا، كانت «ما» نافية، و لو أراد جعلها موصولة فالعبارة


[1] قواعد الأحكام 2: 138.

[2] تحرير الأحكام 2: 57.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست