responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 191

و لو كان عنده ذمّية (1) فطلّقها رجعيّا ثمَّ راجعها في العدّة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف.

و الوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيّته، فهي كالمستدامة.

و لو طلّق و راجع، (2) فأنكرت الدخول بها أولا، و زعمت أنه لا عدّة عليها و لا رجعة، و ادّعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدّعي الظاهر.


قوله: «و لو كان عنده ذمّية. إلخ».

(1) البحث في هذه كالسابقة، و يزيد هنا أنّ الذمّية لا تحرم استدامة نكاحها، فإذا لم نجعل الطلاق مزيلا للنكاح الأولى رأسا جازت الرجعة، بخلاف المرتدّة، لتحريم نكاحها حينئذ.

و الأقوى جواز الرجعة هنا، لأن العائد بالرجعة هو النكاح الأول، فكان في حكم المستدام، و أثره لم يزل بالكلّية بل يتوقّف على انقضاء العدّة، و من ثمَّ جاز وطؤها بنيّة الرجعة بغير لفظ يدلّ عليه، و لا شيء ممّن ليست بزوجة يجوز وطؤها كذلك. و لأن النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره، و الأول يستلزم إعادة المعدوم، و الثاني منتف إجماعا و إلّا لتوقّف على رضاها، فالنكاح الأول باق غايته أنه متزلزل، و استدامته غير ممتنعة بالذمّية. هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها و إلا سقط التفريع.

قوله: «و لو طلّق و راجع. إلخ».

(2) الأولى التعليل بأنها تدّعي ما يوافق الأصل، لأن الأصل عدم الدخول، و أما الظاهر فقد يتخلّف مع الخلوة حيث لا نجعلها موجبة للدخول. و على كلّ حال لا شبهة في تقديم قولها مع يمينها، فإذا حلفت بطلت رجعته في حقّها، و لا نفقة لها

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست