responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 190

..........


بانقضاء العدّة، أو أن خروج العدّة تمام السبب في زوال الزوجيّة؟ و يؤيّد الأول تحريم وطئها لغير الرجعة، و وجوب المهر بوطئها على قول، و تحريمها به إذا أكمل العدد. و يؤيّد الثاني عدم وجوب الحدّ بوطئها، و وقوع الظهار و اللعان و الإيلاء بها، و جواز تغسيل الزوج لها و بالعكس، فهي بمنزلة الزوجة. و إلى هذا أشار المصنّف بكونها زوجة. و لمّا كان ابتداء نكاح المرتدّة ممتنعا بني على أن الرجعة هل هي نكاح مبتدأ، أو استدامة و إزالة لما كان طرأ عليه من السبب الذي لم يتمّ؟

و احتجّ على عدم الجواز أيضا بأن الرجوع تمسّك بعصم الكوافر، و هو منهيّ عنه نهي فساد، لقوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [1].

و أن الرجعة إثبات لما صار بالقوّة بالفعل، فإن الطلاق أزال قيد النكاح بالفعل، و الرجعة سبب فاعل لحصوله بالفعل، فكان كالمبتدإ، و شرط تحقّق الأثر من الفاعل قبول المحلّ و بالارتداد زال القبول. و بأن المقصود من الرجعة الاستباحة، و هذه الرجعة لا تفيد الإباحة، فإنه لا يجوز الاستمتاع بها و لا الخلوة معه ما دامت مرتدّة. و بأنها جارية إلى البينونة و انقطاع ملك النكاح، و الرجعة لا تلائم حالها.

و يتفرّع على ذلك أيضا ما لو طلّق المرتدّة في زمن العدّة، فإن جعلنا النكاح مرتفعا زمن العدّة لم يقع كما لا يقع بالأجنبيّة، و إلّا وقع. و يمكن الفرق بين الرجعة و الطلاق بأن الطلاق محرّم للنكاح كالردّة فلا ينافي العدّة، فيقع مراعى برجوعها إلى الإسلام.


[1] الممتحنة: 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست