responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 167

و أن يطأها في القبل (1) وطئا موجبا للغسل. و أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالإباحة. و أن يكون العقد دائما لا متعة.


قوله: «و أن يطأها في القبل. إلخ».

(1) أشار بذلك إلى جملة من شرائط التحليل، و هي أمور خمسة:

الأول: أن يطأها المحلّل. فلا يكفي العقد المجرّد و لا الخلوة إجماعا، إلّا من سعيد بن المسيّب [1] حيث اكتفى بالعقد عملا بظاهر قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و النكاح حقيقة في العقد. و حجّة الباقين وراء الإجماع خبر العسيلة الدالّ على اشتراط الوطء، و هو مرويّ [2] من الجانبين، مع أنه يمكن استفادته من الآية بحمل النكاح على الوطء على القول بأنه حقيقة فيه، و أن العقد مستفاد من قوله تعالى زَوْجاً.

الثاني: كونه في القبل. فلا يكفي في الدبر، و هو مستفاد أيضا من ذوق العسيلة، فإنه منتف من الجانبين في غير القبل، و لأنه المعهود. هذا إذا قلنا بجوازه و إلّا فلا إشكال في خروجه، لأن الأحكام لا تتناوله.

الثالث: كون الوطء موجبا للغسل. و حدّه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لأن ذلك هو مناط أحكام الوطء كلّها. و المعتبر في مقدار الحشفة من الباقي حشفة العضو المخصوص. و لو كان الباقي منه أقلّ من ذلك لم يحصل به


[1] راجع الإشراف على مذاهب العلماء 4: 199، 200، أحكام القرآن للجصّاص 1: 390، 391، النكت و العيون للماوردي 1: 296، المحلّى لابن حزم 10: 178، أحكام القرآن للكيا الهراسي 1:

175، أحكام القرآن لابن العربي 1: 198.

[2] الكافي 6: 79 ح 3 و 4 و 5. المجازات النبويّة: 353 ح 317، التهذيب 8: 33 ح 98 و 99، الاستبصار 3: 274 ح 973 و 974، الوسائل 15: 366 ب «7» من أبواب أقسام الطلاق ح 1 و 3، و راجع ص: 163، هامش (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست