responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 166

..........


في طريقها [1] ضعف و جهالة فلا تصلح دليلا، و يمكن مع ذلك حملها على الأكمليّة. و لعلّ التخفيف في هذا الباب مطلوب، لما فيه من الغضاضة و العار، و إن كان النكاح مبنيّا على الاحتياط.

و اتّفق العامّة [2] على الاكتفاء بالمراهق، و إنما اختلفوا فيما دونه، بل قيل إنّ الصحابة اتّفقوا عليه أيضا. و لا فرق على القولين في المحلّل بين الحرّ و العبد و العاقل و المجنون.

ثمَّ إن اعتبرنا البالغ و كان عاقلا فأمر الطلاق إليه. و إن كان مجنونا توقّف طلاق وليّه عنه على المصلحة كما مرّ [3].

ثمَّ البالغ العاقل لا يوثق بطلاقه، لأنه بيده و لا يصحّ اشتراطه عليه كما سبق [4]، فأسلم طريق في الباب و أدفعه للعار و الغيرة أن تتزوّج من عبد مراهق- إن اكتفينا به- أو مكلّف- للزوج أو غيره- و يستدخل حشفته ثمَّ يملّك ببيع أو هبة و يفسخ نكاحه و يحصل التحليل، و يتعلّق بأصل آخر و هو إجبار العبد على النكاح، و قد تقدّم [5] البحث فيه، فإن لم نجز امتنع ذلك. و إنما كان أسلم الطرق لأنه لا يوثق بطلاق الزوج، و البالغ قد يحبها فيطول الانتظار. و أما إنه أدفع للعار و الغيرة فظاهر.


[1] في هامش «و»: «في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف، و علي بن أسباط و فيه خلاف، و علي بن الفضل و هو مجهول. و هي مع ذلك مكاتبة ليست صريحة في أن القول من الإمام. منه (رحمه الله)».


[2] الحاوي الكبير 10: 329، حلية العلماء 7: 133، المغني لابن قدامة 8: 476.

[3] في ص: 11.

[4] في ج 7: 419.

[5] في ج 7: 144- 145.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست