responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 136

[الثالثة: إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها]

الثالثة: إذا طلّق الحائل (1) ثمَّ راجعها، فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعا. و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما [1]: لا يقع الثاني أصلا، و الأخرى [2]: يقع. و هو الأصحّ. ثمَّ لو راجع و طلّقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه. و من فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنّة و المنع على طلاق العدّة. و هو تحكّم.

و كذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة و قبل المواقعة في الطهر الأول فيه روايتان [3] أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء.


مخالفان في جوازه [ضعيف] [4] لأنّك قد عرفت أنهما لا يخالفان في جوازه و إنما يشترطان فيه شرطا آخر كما لا يخفى.

قوله: «إذا طلّق الحائل. إلخ».

(1) اعلم أن طلاق الحائل ثانيا لا يخلو: إما أن يقع بعد المواقعة الواقعة بعد الرجعة، أو قبلها. و الأول يصحّ إجماعا. و الثاني: إما أن يقع في طهر آخر غير الطّهر الذي طلّقها فيه، أو فيه. و في صحّة الطلاق في كلّ منهما قولان أظهرهما بين الأصحاب الصحّة. و المستند فيهما عموم ما دلّ على وقوع الطلاق بالزوجة مطلقا من الكتاب و السنّة الشامل لموضع النزاع، لأنها بعد الرجعة تصير زوجة.

و لوجود المقتضي للصحّة، و هو وقوع الطلاق من أهله في محلّه، فإن محلّه


[1] لاحظها في ص: 138، هامش (2).

[2] لاحظها في الصفحة التالية، هامش (1 و 2).

[3] لاحظهما في ص: 142 هامش (6) و ص: 138 هامش (2).

[4] من هامش «و» بعنوان «ظاهرا» و هو الصحيح، لكي يكون خبرا ل«أن». و العبارة في «ش» هكذا:

و بهذا يظهر ما قيل إن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست