نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 136
[الثالثة: إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها]
الثالثة: إذا طلّق الحائل (1) ثمَّ راجعها، فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعا. و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما[1]: لا يقع الثاني أصلا، و الأخرى[2]: يقع. و هو الأصحّ. ثمَّ لو راجع و طلّقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه. و من فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنّة و المنع على طلاق العدّة. و هو تحكّم.
و كذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة و قبل المواقعة في الطهر الأول فيه روايتان[3]أيضا، لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء.
مخالفان في جوازه [ضعيف] [4] لأنّك قد عرفت أنهما لا يخالفان في جوازه و إنما يشترطان فيه شرطا آخر كما لا يخفى.
قوله: «إذا طلّق الحائل. إلخ».
(1) اعلم أن طلاق الحائل ثانيا لا يخلو: إما أن يقع بعد المواقعة الواقعة بعد الرجعة، أو قبلها. و الأول يصحّ إجماعا. و الثاني: إما أن يقع في طهر آخر غير الطّهر الذي طلّقها فيه، أو فيه. و في صحّة الطلاق في كلّ منهما قولان أظهرهما بين الأصحاب الصحّة. و المستند فيهما عموم ما دلّ على وقوع الطلاق بالزوجة مطلقا من الكتاب و السنّة الشامل لموضع النزاع، لأنها بعد الرجعة تصير زوجة.
و لوجود المقتضي للصحّة، و هو وقوع الطلاق من أهله في محلّه، فإن محلّه