responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 137

..........


المرأة الطاهر من الحيض المطلّقة في طهر لم يقربها فيه بجماع، و الأصل عدم اعتبار أمر آخر، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا عدم المواقعة بعد الرجعة، و كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل.

و يدلّ على الأول بخصوصه خصوص صحيحة عبد الحميد بن عواض و محمد بن مسلم قالا: «سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع، ثمَّ طلّق في طهر آخر على السنّة، أ تثبت التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة» [1]. و صحيحة أحمد بن أبي نصر قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمَّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمَّ طلّقها على طهر بشاهدين، أ تقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال:

نعم» [2].

و خالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: «لو طلّقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك، لأنه طلّقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، و لا ينقضي الطهر الأول إلّا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلّق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلّق كلّ تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع اللّه الطهر» [3].

و إنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، و به يظهر


[1] التهذيب 8: 45 ح 139، الاستبصار 3: 281 ح 997، و فيهما: كانت التطليقة ثانية، الوسائل 15: 378 ب «19» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

[2] التهذيب 8: 45 ح 140، الاستبصار 3: 281 ح 998، و فيهما: كانت التطليقة ثانية، الوسائل 15: 378 ب «19» من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 2.

[3] حكامه عنه العلّامة في المختلف: 592.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست