responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 502

[و أما نفقة البهائم المملوكة]

و أما نفقة البهائم (1) المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن.

و الواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي و إلا علفها. فإن امتنع اجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. و إن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها قدر كفايته. و لو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن.


يملك منافعه فله نقلها إلى غيره بالعوض على كره منه، و المخارجة مثله.

و إذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفي بذلك الخراج فاضلا عن نفقته و كسوته إن جعلهما المولى في كسبه. و إذا وفى و زاد ما يكتسبه فالزيادة مبرّة من السيّد إلى عبده و توسيع عليه. و إن ضرب عليه أكثر ممّا يليق بحاله منعه منه الحاكم، و قد ورد: «لا تكلّفوا الصغير الكسب فيسرق، و لا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها» [1]. و يجبر النقصان في بعض الأيام بالزيادة في بعضها حيث شرطها لمدّة تسع ذلك. و لا يخفى أن المخارجة لا تلزم استدامة كما لا تجب ابتداء.

و اعلم أنه لا يجوز للمولى أن يكلّف رقيقه العمل إلا ما يطيقه و يعتاد لمثله.

و لا يكلّفه الأعمال الشاقّة إلا في بعض الأوقات المعتادة لها، و لا ما إذا قام به يوما أو يومين ضعف بعدها شهرا أو شهرين. و إذا عمل بالنهار أراحه بالليل، و بالعكس.

و يريحه في أيام الصيف في وقت القيلولة. و يتبع في جميع ذلك العادة الغالبة.

قوله: «و أما نفقة البهائم. إلخ».

(1) من ملك دابّة لزمه علفها و سقيها، لحرمة الروح. و يقوم مقام السقي و العلف تخليتها لترعى و ترد الماء إن كانت ممّا ترعى و تجتزئ به، لخصب الأرض، و لم يكن مانع من ثلج و غيره. و إن أجدبت الأرض و كانت لا تجتزئ بما ترعى فعليه أن


[1] الموطّأ 2: 981 ح 42، المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 7: 36 ح 2291، ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم 1: 173.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست