responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 501

و يجوز أن يخارج (1) المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، و يجعل الفاضل له إذا رضي. فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، و إلا كان على المولى التمام. و لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، و لا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.


و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و أم الولد، لاشتراك الجميع في المملوكيّة، إلا أن أم الولد لا تباع، بل يجبر على الإنفاق عليها خاصّة، و مع تعذّره- لفقره و تعذّر الإنفاق عليها من بيت المال و نحوه- لم يجب تعجيل عتقها، كما لا يجب عتق غيرها من الرقيق. و هل يجوز بيعها حينئذ؟ وجهان من عموم النهي [1] عن بيع أم الولد المتناول لذلك، و من جواز بيعها فيما هو أقلّ ضررا من هذا، فإن فيه حفظ النّفس من الهلاك. و لعلّه أقوى، و به قطع الشّهيد في اللمعة [2].

و خرج بمن عدّد من أنواع المماليك المكاتب، فإن نفقته تسقط عن المالك و تثبت في كسبه. و كذا لو اشترى المكاتب مملوكا، أو اتّهب، أو أوصي له- حيث جوّزناها- و لو بابنه و أبيه، فيجب عليه الإنفاق عليه ما دام مملوكا له، فإذا أعتق سقطت ما دام مكاتبا، لأن نفقة القرابة غير واجبة عليه.

قوله: «و يجوز أن يخارج. إلخ».

(1) المخارجة هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤدّيه كلّ يوم أو مدّة ممّا يكتسبه. و ليس للعبد أن يجبر السيّد عليها إجماعا، و لا للسيّد إجبار العبد على أصحّ القولين، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المطلوب منه بالكسب. و اختار في التحرير [3] جواز إجباره عليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود، لأنه


[1] لاحظ الوسائل 13: 51 ب «24» من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[2] اللمعة الدمشقية: 122.

[3] تحرير الأحكام 2: 50.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست