responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 500

و لو امتنع عن الإنفاق (1) أجبر على بيعه أو الإنفاق. و يستوي في ذلك القنّ و المدبّر و أم الولد.


و اللقمتين» [1] و الأكلة- بالضمّ- اللقمة [2]، و روّغها: إذا روّاها دسما [3].

و ربما ذهب بعضهم [4] إلى وجوب أحد الأمرين تخييرا، عملا بظاهر الأمر، مع كون الإجلاس أفضل. و الوجه أن ذلك على وجه الاستحباب ندبا إلى التواضع و مكارم الأخلاق. و الاستحباب فيمن عالج الطعام آكد، و رعاية هذا الخلق في حقّ الحاضرين أهمّ. و ليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تسدّ مسدّا، دون الصغيرة التي تهيج الشهوة و لا تقضي النهمة.

و اعلم أن نفقة الحيوان كنفقة القريب في أنها إمتاع لا تمليك، بل هنا أولى، لعدم قبوله الملك مطلقا على أصحّ الأقوال، فلا تصير دينا بتأخيرها، بل تسقط بمضيّ الزمان و إن فعل حراما. و لو دفع إليه الطعام ثمَّ أراد إبداله فله ذلك ما لم يتضمّن تأخير الأكل عن المعتاد.

قوله: «و لو امتنع عن الإنفاق. إلخ».

(1) إذا امتنع المولى من الإنفاق على المملوك مع قدرته عليه أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع. و إن لم يكن له مال و كان ذا كسب خيّره بين البيع و التكسّب و الإنفاق عليه إن و في الكسب. و مع التعذّر يتعيّن البيع إن لم يمكن الإنفاق عليه من بيت المال أو تبرّع به متبرّع أو من الزكاة و نحوها. و لو تعذّر البيع لعدم الراغب اجبر على الإنفاق عليه، لأن الواجب المخيّر إذا تعذّر بعض أفراده تعيّن الباقي، فلو لم يبق منه إلا فرد صار كالواجب المعيّن.


[1] مسند الشافعي: 305، مسند الحميدي 2: 460 ح 1070، مسند أحمد 2: 299، سنن البيهقي 8: 8.

[2] لسان العرب 11: 19.

[3] لسان العرب 8: 431.

[4] روضة الطالبين 6: 521.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست