نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 477
[الخامسة: قال الشيخ (رحمه الله): نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا]
الخامسة: قال الشيخ (1) (رحمه الله): نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا، و يباع منه في كلّ يوم بقدر ما يجب عليه. و قال آخرون:
تجب في ذمّته. و لو قيل: يلزم السيّد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا.
عاد عادت.
و لا يخفى ما فيه حيث بنى على أن النفقة للحمل، و هو قريب قد فاتت نفقته.
و علّله بعضهم [1] بأن النفقة و إن كانت للحمل فهي مصروفة إلى الحامل، و هي صاحبة حقّ فيه، فيصير دينا كنفقة الزّوجة.
و في هذا التعليل إضراب عن كونها للحمل خاصّة و التزام أنها لهما، و إلا فالإشكال بحاله.
و علل أيضا بأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن، لقوّة سببيّته [2]. و بأن اللعان شهادة، فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدّين، ثمَّ إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم، و الرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان.
و فيه: منع كون اللعان شهادة محضة و إن كان اللّه تعالى قد أطلق [3] عليه الشهادة. و إنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها بخصوصها لو سلّم كونه شهادة محضة.
قوله: «قال الشيخ. إلخ».
(1) حاصل كلام الشيخ [4]- (رحمه الله)-: أن العبد إن كان مكتسبا بقدر النّفقة أو