responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 477

[الخامسة: قال الشيخ (رحمه الله): نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا]

الخامسة: قال الشيخ (1) (رحمه الله): نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا، و يباع منه في كلّ يوم بقدر ما يجب عليه. و قال آخرون:

تجب في ذمّته. و لو قيل: يلزم السيّد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا.


عاد عادت.

و لا يخفى ما فيه حيث بنى على أن النفقة للحمل، و هو قريب قد فاتت نفقته.

و علّله بعضهم [1] بأن النفقة و إن كانت للحمل فهي مصروفة إلى الحامل، و هي صاحبة حقّ فيه، فيصير دينا كنفقة الزّوجة.

و في هذا التعليل إضراب عن كونها للحمل خاصّة و التزام أنها لهما، و إلا فالإشكال بحاله.

و علل أيضا بأنه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن، لقوّة سببيّته [2]. و بأن اللعان شهادة، فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدّين، ثمَّ إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم، و الرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان.

و فيه: منع كون اللعان شهادة محضة و إن كان اللّه تعالى قد أطلق [3] عليه الشهادة. و إنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها بخصوصها لو سلّم كونه شهادة محضة.

قوله: «قال الشيخ. إلخ».

(1) حاصل كلام الشيخ [4]- (رحمه الله)-: أن العبد إن كان مكتسبا بقدر النّفقة أو


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «ش»: سببه.

[3] النور: 6- 9.

[4] المبسوط 6: 20.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست