responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 449

و تثبت النفقة (1) للمطلّقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة: و تسقط نفقة البائن و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم، لو كانت مطلّقة حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع. و كذا السكنى. و هل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ (رحمه الله): هي للحمل. و تظهر الفائدة في مسائل: منها في الحرّ إذا تزوّج أمة، و شرط مولاها رقّ الولد. و في العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة، و شرط مولاه الانفراد برقّ الولد.


قوله: «و تثبت النفقة. إلخ».

(1) المعتدّة إما رجعيّة أو بائنة. فالرجعيّة حكمها في النفقة حكم الزوجة، لبقاء حبس الزوج و سلطنته. و استثنى بعضهم من مئونتها آلة التنظيف، لأن الزوج ممتنع عنها. و هو حسن. و استثنى آخرون منها الموطوءة بالشبهة في أثناء العدّة فحملت و تأخّرت عدّة الزوج، فإنها لا نفقة لها على الزوج زمن الحمل. و ليس بجيّد، لأنها في زمن الحمل ليست في عدّة رجعيّة بل بائنة، لأن العدّة لوطء الشبهة لا للزوج.

و لا فرق بين أن تكون أمة و حرّة، حائلا و حاملا. و لا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات، لأن حكم الزوجيّة باق عليها في ذلك، و يستمرّ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره.

و لو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع أو تبين الحال. فإن أنفق ثمَّ بان أنه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدّة. و تسأل عن قدر الأقراء إن اتّفق، فإن عيّنت قدرا صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج و بلا يمين إن صدّقها. و إن قالت: لا أعلم متى انقضت عدّتي، سئلت عن عادة حيضها و طهرها، فإن ذكرت عادة مضبوطة بنينا الأمر على قولها. و إن ذكرت أنها مختلفة أخذنا بأقلّ عادتها و رجع الزوج فيما زاد، فإنه المتيقّن و هي لا تدّعي زيادة عليه. و إن قالت: نسيت عادتي، ففي البناء على أقلّ ما يمكن انقضاء

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست