responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 448

..........


التمكين. نعم، لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة.

و قال الشيخ في المبسوط [1]: تسقط النفقة و تكون ناشزا حيث يطالبها بالفطر فتمتنع.

و يضعّف بأن مخالفتها في ترك الأكل و الشرب لا تعدّ نشوزا، إذ لا يجب عليها طاعته فيهما. و الوطء ممكن بدونهما.

و لو علّل- بأن الصوم عبارة عن توطين النفس على الامتناع عن المفطرات، و من جملتها الوطء، و نيّته هي العزم على منع الزوج عن الوطء، و هو عين النشوز- لم يطابق مدّعى الشيخ، لأنه علّق نشوزها على المطالبة بالفطر فتمتنع، و هذا التعليل يقتضي تحقّق النشوز بمجرّد نيّة الصوم أو بدخول أول النهار و إن لم يطالب. و مع ذلك فدعوى أن نيّة النشوز تكون نشوزا فاسدة، لأن النشوز هو الخروج عن طاعة الزوج- كما تقدّم- بمنعه من الاستمتاع أو الخروج بغير إذنه أو نحو ذلك لا نيّته، حتى لو نوت أن تخرج عن طاعته و لم تفعل لم يكن نشوزا.

فهذا التعليل ضعيف، كما ضعف تعليل عدم منع الصوم باستلزامه الدور على تقديره، من حيث إن كونه مانعا يستلزم صحّته المستلزمة لكونه عذرا، فلا تسقط به النفقة، فلا يكون مانعا، فيلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه. فإن مدّعي إسقاطه للنفقة لا يتوقّف على ثبوت كونه مانعا، لأن النشوز يتحقّق بحصول الامتناع من جهة المرأة و إن قدر الزوج على قهرها عليه. و هكذا يقول الشيخ هنا إن الصوم ندبا نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه و إعراضها عنه بما ليس بواجب و إن قدر الزوج معه على الاستمتاع، و حكم بفساده.


[1] المبسوط 6: 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست