responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 447

..........


بدون إذنه و عدم تأثيره في سقوط النفقة. أما الصوم فإن كان مضيّقا- كرمضان، و النذر المعيّن، و قضاء رمضان إذا لم يبق لرمضان الثاني إلا قدر فعله- فكالصلاة، لتعيّن ذلك عليها شرعا فكان عذرا. و إن كان موسّعا- كقضاء رمضان مع سعة وقته، و النذر المطلق، و الكفّارة حيث قلنا بأنها موسّعة- ففي توقّف المبادرة به على إذنه قولان تقدّم وجههما في المسألة السابقة. و إطلاق المصنف الواجب يقتضي عدم توقّفه على إذنه كالسابق. و هو قويّ.

و اعتبر الشيخ [1] و العلامة في القواعد [2] توقّف المبادرة على إذنه، و اتّفقوا على جواز مبادرتها إلى الصلاة الواجبة مع سعة وقتها بغير إذنه. و الفرق بينها و بين ما ذكر من الواجب الموسّع: أن الوقت لها بالأصالة، بخلاف ما ثبت بالنذر. و بأن الأمر بها في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [3] عام فصارت كالصوم المعيّن. و أن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت، و لا يجوز التأخير إلا لعذر أو بدل و هو العزم، و على القول الآخر فأول الوقت أفضل، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «أول الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه» [4] و هو عام، بخلاف الصوم غير الموقّت. و أن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم، بخلاف الصوم.

و في كلّ واحد من هذه الفروق نظر لا يخفى. و على ما اخترناه يسقط البحث عن طلب الفرق.

و أما الصوم المندوب و نحوه فلا يسقط بمجرّده النفقة، لأنه غير مانع من


[1] المبسوط 6: 14- 15.

[2] قواعد الأحكام 2: 54، 55.

[3] الإسراء: 78.

[4] سنن الترمذي 1: 321 ح 172، سنن الدار قطني 1: 249 ح 21، سنن البيهقي 1: 436.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست