responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 427

و لو مات كانت (1) الأم أحقّ بهما من الوصيّ.


عن ذلك. و روي عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال: «لعن اللّه زائرات القبور» [1]. و إن ماتت الام حضرها الولد و جهّزها و تولّى أمرها إن كان من أهله، كلّ ذلك بإذن الزّوج كما مرّ [2] في باب القسم.

قوله: «و لو مات كانت. إلخ».

(1) أي: إذا مات الأب و قد صارت الحضانة له، بأن كان الولد ذكرا بعد الحولين، أو أنثى بعد المدّة، أو لفقد شرط الحضانة في الأم، انتقلت الحضانة إلى الأم، و كانت أحقّ بها من وصيّ الأب و غيره من الأقارب.

و ظاهر العبارة عدم الفرق بين كون الأم حينئذ متزوّجة و عدمه، و أن مانع التزويج إنما يؤثّر مع وجود الأب كما يقتضيه النصّ [3]، حيث إن المنازعة وقعت بينها و بين الأب فجعلها أحقّ به ما لم تتزوّج. و بهذا المفهوم صرّح العلامة في الإرشاد [4]. و باقي عبارات الأصحاب في ذلك مجملة- كعبارة المصنف- محتملة لتقييدها بكونها غير مزوّجة نظرا إلى أنه شرط في الحضانة مطلقا، و إلى التعليل المذكور باشتغالها بحقوق الزوج فإنه آت هنا، لكن المحصّل ما ذكرناه. و المتحقّق من مانعيّة التزويج ما كان منها مع وجود الأب لا مطلقا. و سيأتي [5]- فيما لو كان الأب رقيقا- ما يدلّ على أولويّة الأم و إن كانت متزوّجة. و التعليل المذكور مناسب للنصّ لا منصوص.


[1] مسند أحمد 2: 337، سنن ابن ماجه 1: 502 ب «49» سنن أبي داود 3: 218 ح 3236، سنن الترمذي 3: 371 ح 1056. و في المصادر: لعن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

[2] في ص: 337.

[3] لاحظ الوسائل 15: 191 ب «81» من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[4] إرشاد الأذهان 2: 40.

[5] في الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست