responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 426

و لو تزوّجت الام (1) سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و كان الأب أحقّ بهما.


يتحقّق، و كون استحقاقها مشروطا بالأنوثيّة و لم يعلم. و الأقوى إلحاقه بالأنثى، لوجوب جريان أحكامها عليه من الستر و نحوه، و دخوله في عموم [1] الأخبار الدالّة على استحقاقها الولد مطلقا، خرج منه الذكر لمناسبة تربيته و تأديبه فيبقى الباقي.

قوله: «و لو تزوّجت الأم. إلخ».

(1) أي: تزوّجت بغير الأب و إلا بقيت حضانتها، و إنما أطلق المصنف تبعا لإطلاق الأخبار [2]، لكنّها منزّلة على ذلك بقرينة المقام. و يحتمل عموم الحكم نظرا إلى الإطلاق. و لا فرق في سقوط حقّها مع تزويجها بين دخول الزوج بها و عدمه، و إن كان المانع ظاهرا اشتغالها بالزّوج، للعموم.

و حيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها و الاجتماع بها، لما في ذلك من قطع الرحم. ثمَّ إن كان ذكرا ترك يذهب إلى امه، و إن كان أنثى فأمها تأتيها زائره، لأن الجارية لا تصلح للخروج، بخلاف الأم، فإذا زارتها الام خفّفت من غير انبساط في بيت المطلّق. هذا في حال الصحّة.

أما مع المرض، فإن كان المريض الولد لم تمنع امه من مراعاته و تمريضه و الإقامة عنده، لأنها أشفق عليه و أحنى [3] و أرقّ و أرفق من غيرها. و إن مرضت الام لم يمنع الولد من التردّد إليها، ذكرا كان أو أنثى. و لو مات الولد حضرته أمّه و تولّت أمره و إخراجه، و لا تتبع جنازته، لنهي [4] النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)


[1] لاحظ الوسائل 15: 191 ب «81» من أبواب أحكام الأولاد ح 4، 6، 7.

[2] لاحظ الوسائل 15: 191 ب «81» من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

[3] في «س»: و أحنّ.

[4] مسند أحمد 6: 408، سنن ابن ماجه 1: 502 ح 1577، سنن أبي داود 3: 202 ح 3167.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست