responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 425

..........


يترتّب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين و إن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخّرون.

و سادسها: أن تكون مقيمة. فلو انتقلت إلى محلّ تقصر فيه الصلاة بطل حقّها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط [1]، ثمَّ نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحقّ به، و إن كانت الأم منتقلة، فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ، و إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ به، لأن في السواد يقلّ تعليمه و تخرّجه. قال الشيخ بعد نقله ذلك: و هو قويّ.

و قيل: لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد و سقطت حضانتها أيضا، فيكون ذلك شرطا سابعا. ذكره الشهيد في قواعده [2]. و نقل شرطا ثامنا أن لا يكون بها مرض يعدي من جذام أو برص، لما يترتّب على حضانتها من خوف الضرر على الولد، و قد قال (صلى اللّه عليه و آله): «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» [3]. و يحتمل عدم السقوط بذلك، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا عدوى و لا طيرة» [4]. و هذان الشرطان لم يذكرهما الأكثر.

فرع:

لو كان الولد خنثى ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان منشؤهما استصحاب الام حقّ الحضانة الثابت قبل تمام الحولين، للشك في المزيل، إذ هو الذكوريّة و لم


[1] المبسوط 6: 40.

[2] القواعد و الفوائد 1: 396.

[3] الفقيه 4: 258 ح 4، الوسائل 8: 430 ب (28) من أبواب أحكام العشرة، ح 2، مسند أحمد 2: 443.

[4] الوسائل 8: 370 ب «28» من أبواب أحكام الدوابّ ح 1، مسند أحمد 1: 174، صحيح البخاري 7: 164، صحيح مسلم 4: 1743 ح 102، سنن ابن ماجه 1: 34 ح 86.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست