responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 371

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا]

الأولى: ما يشترطه الحكمان (1) يلزم إن كان سائغا، و إلا كان لهما نقضه.


قوله: «ما يشترطه الحكمان. إلخ».

(1) إذا شرط الحكمان شرطا نظر فيه، فإن كان ممّا يصلح لزومه شرعا لزم و إن لم يرض الزوجان، كما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد الفلاني أو المسكن المخصوص، أو لا يسكن معها في الدار أمة [1] و لو في بيت منفرد، أو لا يسكن معها الضرّة في دار واحدة، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل، أو تردّ عليه ما قبضته منه فرضا [2]، و نحو ذلك، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [3] و قد جعل إليهما الحكم. و إن كان غير مشروع، كما لو شرطا عليها ترك بعض حقّها من القسم أو النفقة أو المهر، أو عليه أن لا يتسرّى أو لا يتزوّج عليها أو لا يسافر بها، لم يلزم ذلك بلا خلاف.

ثمَّ إن كان الشرط ممّا للزوجين فيه التصرّف- كترك بعض الحقّ- فلهما نقضه و التزامه تبرّعا. و إن كان غير مشروع أصلا- كعدم التزويج و التسرّي- فهو منقوض في نفسه. و يمكن أن يريد المصنف بقوله: «كان لهما نقضه» مطلقا الشامل للجميع، الدالّ بمفهومه على أن لهما أيضا التزامه التزام مقتضاه، بأن لا يتزوّج و لا يتسرّى تبرّعا بذلك و إن لم يكن لازما له بالشرط. و إلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط حيث قال في هذا القسم: «فإن اختار الزّوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلا، و إن اختارا أن يطرحا فعلا» [4] فإن ظاهر فعل الجميل كونه تبرّعا و تفضّلا بغير استحقاق.


[1] في «م»: امّه.

[2] في «س» و إحدى الحجريتين: قرضا.

[3] التّهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

[4] المبسوط 4: 341.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست