responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 364

[القول في الشقاق.]

القول في الشقاق. (1)

و هو فعال من الشقّ، كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ.

فإذا كان النشوز (2) منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأولى. و لو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا.

و هل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه، و إن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلا برضا الزوج في الطلاق، و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.


قوله: «الشقاق. إلخ».

(1) لمّا كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصّا باسم النشوز ناسب أن يخصّ التعدّي من كلّ منهما باسم الشقاق، لأنهما تشاركا في التعدّي و التباعد، فكأنّ كلّا منهما صار في شقّ أي جانب غير جانب الآخر. و حاصله الاختلاف و عدم الاجتماع على رأي واحد.

قوله: «فإذا كان النّشوز. إلخ».

(2) إذا كان النّشوز منهما كان هو الشّقاق نفسه كما تقدّم، فقوله: «و خشي الشّقاق» أي: خشي استمراره و إلّا فهو حاصل من قبل. و عبّر بذلك موافقة للآية الدالّة على حكمه قال تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [1] و يجوز أن يراد من خشية الشّقاق العلم به كما سلف [2]، و هو أولى من إضمار الاستمرار.

ثمَّ بيان حكم المسألة ينتظم في ستّة أمور:


[1] النساء: 35.

[2] في ص: 358.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست