نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 356
..........
يظهر من الزوج، و قد يظهر منهما، أو يشتبه الحال. و قد ذكر المصنف حكم الثلاثة و ابتدأ بالأول لدلالة الآية عليه، قال تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ[1]. و المراد من الوعظ أن يخوّفها باللّه تعالى و يقول: اتّقي اللّه في حقّي الواجب و احذري عذاب اللّه تعالى و نكاله، و يذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبويّة و كلام الأئمة، و يبيّن لها أن النشوز يسقط النفقة و حقّ القسم، فقد تتأدّب بذلك.
و أما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع، و له أثر ظاهر في تأديب النساء. و قد اختلف في معناه، فقيل: أن يحوّل إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابنا بابويه [2]، و هو الّذي جعله المصنف مرويّا. و قال الشيخ [3] و ابن إدريس [4]: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر. و قيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني.
و قيل: أن يترك وطأها. و الأولى الرّجوع فيه إلى العرف و ما تستفيد المرأة منه الهجران.
و أما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النّفع، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي [5] النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عنه فوق الثلاثة.
و أما الضرب فهو ضرب تأديب و تعزير كما يضرب الصبيان على الذنب.