responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 356

..........


يظهر من الزوج، و قد يظهر منهما، أو يشتبه الحال. و قد ذكر المصنف حكم الثلاثة و ابتدأ بالأول لدلالة الآية عليه، قال تعالى وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ [1]. و المراد من الوعظ أن يخوّفها باللّه تعالى و يقول: اتّقي اللّه في حقّي الواجب و احذري عذاب اللّه تعالى و نكاله، و يذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار النبويّة و كلام الأئمة، و يبيّن لها أن النشوز يسقط النفقة و حقّ القسم، فقد تتأدّب بذلك.

و أما الهجران فالمعتبر منه هنا الهجران في المضجع، و له أثر ظاهر في تأديب النساء. و قد اختلف في معناه، فقيل: أن يحوّل إليها ظهره في الفراش، ذهب إليه ابنا بابويه [2]، و هو الّذي جعله المصنف مرويّا. و قال الشيخ [3] و ابن إدريس [4]: أن يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر. و قيل: يبدأ بالأول، فإن لم ينجع فالثاني.

و قيل: أن يترك وطأها. و الأولى الرّجوع فيه إلى العرف و ما تستفيد المرأة منه الهجران.

و أما هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحالة فلا بأس به إذا رجا به النّفع، ما لم يزد عن ثلاثة أيام، لنهي [5] النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عنه فوق الثلاثة.

و أما الضرب فهو ضرب تأديب و تعزير كما يضرب الصبيان على الذنب.


[1] النساء: 34.

[2] المقنع: 118، و حكاه العلامة عن ابن بابويه في المختلف: 596.

[3] المبسوط 4: 338.

[4] السرائر 2: 729.

[5] الكافي 2: 344 ح 2، الخصال 1: 183 ح 250، أمالي الصدوق: 347، أمالي الطوسي: 391 ح 860، الوسائل 8: 584 ب «144» من أبواب أحكام العشرة، مسند أحمد 2: 392، صحيح مسلم 4: 1984 ح 2560، سنن أبي داود 4: 279 ح 4914.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست