responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 353

[العاشرة: لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها]

العاشرة: لو تزوّج امرأة (1) و لم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلا في القسم.


و هذا الوجه لم يشر إليه في المسألة [1] المشتملة على القضاء للمظلومة مع وروده فيها. و يمكن الفرق من جهة تصريحه في تلك بأن العدد المذكور فيها- و هو الخمس عشرة- جعله لكلّ واحدة على وجه القسم كما ذكره في لفظها، بخلاف هذه، فإنه لم يذكر فيها ما يدلّ على أنه قسم للأولى عشرا و إلا للزمه للثانية مثلها و إن بقي حقّه بعد ذلك، بل قال: «فأقام عند واحدة عشرا» و الإقامة عندها كذلك أعمّ من جعلها على وجه القسمة أو مع إضافة حقّه إليها، فلمّا كان اللفظ أعمّ استشكل حمل الإطلاق على القسمة، مع أصالة براءة الذمّة من حقّ الثانية إذا أمكن صرف الإقامة عمّا يوجب شغل ذمّته بالثانية. و على هذا فيختلف الحكم باختلاف قصده.

و الأقوى وجوب القسمة للأخرى بقدر الأولى مطلقا في غير موضع الوفاق.

و العلامة في كتبه [2] جزم بالحكم كما ذكره الشيخ، و لم يتوقّف غير المصنف.

و اعلم أن الزوجتين في البلدين إنما يحتسب عليهما ما يقيمه عندهما، لا الطريق إليهما و لا عنهما. و يتخيّر في قسمة الثانية بين الذهاب إليها و استدعائها إليه، فإن امتنعت منه مع قدرتها سقط حقّها للنشوز.

قوله: «لو تزوّج امرأة. إلخ».

(1) نبّه بتعليل الحكم على خلاف الشيخ [3] حيث اكتفى في تخصيصها بما يحصل في أيام السفر، محتجّا بأن الغرض المقصود من ذلك- و هو ارتفاع الحشمة و حصول


[1] لاحظها في ص: 347.

[2] تحرير الأحكام 2: 41، قواعد الأحكام 2: 48، إرشاد الأذهان 2: 33.

[3] المبسوط 4: 325.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست