responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 352

[التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا]

التاسعة: لو كان له زوجتان (1) في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل:

كان عليه للأخرى مثلها.


بالظلم.

و لو نكح جديدة و بقيت في نكاحه التي ظلم بها، كما إذا كان له ثلاث زوجات و ظلم واحدة بليال للأخريين و نكح رابعة ثمَّ تزوّج المظلومة، أمكن قضاء حقّها من نوبة المظلوم بهما مع مراعاة حقّ الرابعة على نحو ما تقدّم في المسألة السابقة.

و لو لم يفارق المظلومة و فارق اللواتي ظلم بهنّ ثمَّ عدن إلى نكاحه، أو فارقها و فارقهنّ ثمَّ عدن إلى نكاحه، اشتغل بالقضاء. و لا يحتسب عن القضاء ما بات عندها في زمان مفارقتهنّ. و يجيء في عودهنّ بالنكاح الجديد الخلاف السابق [1]

قوله: «لو كان له زوجتان. إلخ».

(1) القائل بذلك الشيخ في المبسوط [2]. و وجهه: ما أشرنا إليه سابقا من أن المبيت عند واحدة من الزوجات زيادة على الليلة يوجب المبيت عند الأخرى مثلها مراعاة للعدل بينهنّ، و أن جواز المفاضلة بين الاثنتين أو الثلاث مشروط بجعل القسمة ليلة ليلة.

و نقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله. و وجهه: ما علم من أن للزوج مع الاثنتين نصف الدور، فينبغي أن يكون له من العشر نصفها، و لكلّ واحدة منهنّ ربع، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان و نصف.


[1] لاحظه في ص: 330، المبحث الثالث.

[2] المبسوط 4: 332.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست