responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 339

و لها أن تهب ليلتها (1) للزوج أو لبعضهنّ مع رضاه. فإن وهبت الزوج وضعها حيث شاء. و إن وهبتها لهنّ وجب قسمتها عليهنّ. و إن وهبتها لبعض اختصّت بالموهوبة. و كذا لو وهبت ثلاث منهنّ لياليهنّ للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال.


شبهة في اشتراك ثمرته، و إنما الكلام في اشتراك حقّيته [1] أو اختصاصها بالزوج. و لو أراد بالحقّ ما هو أعمّ من الواجب فلا بدّ من استعماله في معنييه، فليدخل حقّ الزوج فيه، فإنه واجب. و يمكن حينئذ أن يريد القدر المشترك بين الواجب و غيره، و هو الراجح مطلقا. و قد كان يمكن تفريع قوله: «فلو أسقطت حقّها منه» على الحكم بكونه حقّا للزوج، فليس لها حينئذ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه، و تحصل المطابقة بين الحكمين.

قوله: «و لها أن تهب ليلتها. إلخ».

(1) إذا سامحت واحدة من زوجاته و تركت حقّها من القسم لم يجب على الزوج القبول، سواء جعلنا الحقّ مختصّا به أم مشتركا، لأن الاستمتاع بها حقّه في الجملة، فله أن يبيت عندها في نوبتها. و إن رضي بالمسامحة ينظر إن وهبت من ضرّة بعينها بات عند الموهوبة منها ليلتين ليلة لها و الليلة المنتقلة عن الواهبة. و الأصل في ذلك ما روي أن سودة بنت زمعة لمّا كبرت وهبت نوبتها لعائشة، و كان النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يقسم لها يومها و يوم سودة [2].

ثمَّ إن كانت نوبة الواهبة متّصلة بنوبة الموهوبة بات عندها الليلتين على الولاء. و إن كانت منفصلة عنها فالأصحّ وجوب مراعاة النوبة فيهما، لأن حقّ من بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره، و لأن الواهبة على تقدير تأخّر ليلتها قد ترجع


[1] في «س» و إحدى الحجريّتين: حقيقته.

[2] صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن ابن ماجه 1: 634 ح 1972، سنن البيهقي 7: 296.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست