نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 340
..........
بين الليلتين، و الموالاة تفوّت حقّ الرجوع عليها.
و إن وهبت حقّها من الزوج فله وضعه حيث شاء. و على هذا فينظر في ليلة الواهبة و ليلة التي يريد تخصيصها أ هما متواليتان أم لا؟ و يكون الحكم على ما سبق.
و إن وهبت حقّها من جميعهنّ وجبت القسمة بين الباقيات، و صارت الواهبة كالمعدومة. و مثله ما لو أسقطت حقّها مطلقا. هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء، و إلا لم يتمّ تنزيلها كالمعدومة على تقدير الهبة لهنّ، لاشتراكهنّ حينئذ في تمام الدور، و هو الأربع. و لو جعلناها معدومة فضل له ليلة. و الواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائما ما دامت الواهبة مستحقّة للقسم. و يتفرّع على ذلك ما لو طلّقها أو نشزت، فإن حكم ليلتها يسقط و تصير كالمعدومة محضا، فلو كانت الموهوبة معيّنة اقتصر على ليلتها، و على التقدير الآخر يفضل له ليلة.
و اعلم أنه لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة و قبولها حيث تكون معيّنة، بل يكفي قبول الزوج، لأن الحقّ مختصّ به. و لو فرض هبة الجميع لواحدة انحصر الحقّ فيها، و لزمه مبيت الأربع عندها من غير إخلال على تقدير القول بوجوب القسمة دائما. و لا تنزّل حينئذ منزلة الزوجة الواحدة، بل بمنزلة الأربع. و على القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأ به، و سقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدئ به فيجب عليه إكمال الأربع لها، و هكذا. و يجري عليه أيضا قوله: «لزمه المبيت عندها من غير إخلال» يعني بالدور الواجب [1].
[1] في هامش «و»: «فرع: لو بات في نوبة واحدة عند غيرها، و ادّعى أنها كانت وهبت نوبتها منها و أنكرت، فالقول قولها و عليه البيّنة. و لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات، لأن حقّ القسم ليس مالا و لا يتضمّن المال. بخطّه (قدس سرّه)».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 340