نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 337
و أن يكون في صبيحة (1) كلّ ليلة عند صاحبتها.
و أن يأذن لها في حضور (2) موت أبيها و أمّها. و له منعها عن عيادة أبيها و أمّها، و عن الخروج من منزله إلا لحقّ واجب.
عليه و آله و سلم بين أزواجه- مع عدم وجوبه كما سبق [1]- أنه كان إذا قسم بينهنّ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى تسع، لكن يجتمعن كلّ ليلة في بيت التي [2] يأتيها.
و كان (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يطوف عليهنّ فيدنو و يلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت [3] عندها. و روي أن عليّا (عليه السلام) قال: «من كان له امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضّأ عند الأخرى» [4].
قوله: «و أن يكون في صبيحة. إلخ».
(1) قد تقدّم [5] في رواية إبراهيم الكرخي ما يدلّ عليه، و ذهاب بعض الأصحاب إلى وجوبه، فلا أقلّ من الاستحباب.
قوله: «و أن يأذن لها في حضور. إلخ».
(2) قد عرفت أن حقّ الاستمتاع واجب عليها و هو غير مختصّ بزمان و لا مكان، فليس لها فعل ما ينافيه إلا بإذنه، و منه الخروج من بيته و لو إلى بيت أهلها و عيادتهم و شهادة جنائزهم، لأن غاية ذلك الاستحباب أو الإباحة فتقديم الواجب أولى.
و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن رجلا من
[4] التبيان 3: 350، مجمع البيان 2: 121، وسائل 15: 85 ب (5) من أبواب القسم و النّشوز و الشّقاق، ح 3. و في المصادر: «إن عليّا (عليه السلام) كان له امرأتان.».