نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 8 صفحه : 316
و لو تزوّج (1) أربعا دفعة رتّبهنّ بالقرعة. و قيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهنّ، ثمَّ تجب التسوية على الترتيب. و هو أشبه.
و على القول بجواز الزيادة هل يتقدّر بقدر؟ ليس في الأدلّة ما يقتضي الحصر في عدد، إلا أن المدّة الطويلة كالسنة ممتنعة قطعا، من حيث انتفاء المعاشرة بالمعروف معها، و بالإضرار بها غالبا. و في المبسوط [1] قدّرها بثلاث ليال، و اعتبر في الزائد عنها رضاهنّ. و يظهر من ابن الجنيد [2] جواز جعلها سبعا. و في القواعد [3] أطلق عدم تقديرها كثرة من غير تقييد برضاهنّ. و قد عرفت أنه لا دليل على الحصر إلا من جهة العموم كالإضرار و نحوه، و إن كان الاقتصار على الليلة أولى، للتأسّي. و موضع الخلاف مع تساويهنّ في الاستحقاق، أما مع التفاضل فلا إشكال في جواز القسمة أزيد من ليلة، كما سيأتي [4].
قوله: «و لو تزوّج. إلخ».
(1) إذا أراد الابتداء بالقسمة، سواء أوجبناها ابتداء أو مع اختيارها، ففي كيفيّة البدأة قولان:
أحدهما: أنه يحكم بالقرعة فمن خرج اسمها بدأ بها. فإن كانتا اثنتين اكتفى بالقرعة مرّة واحدة، لأن الثانية تعيّنت ثانيا. و إن كنّ ثلاثا أقرع بين الباقيتين في الليلة الثانية. و إن كنّ أربعا أقرع بين الثلاث ثانيا ثمَّ بين الاثنتين ثالثا، تحرّزا عن التفضيل و الترجيح، و لأنه ليس واحدة منهنّ أولى بالتقديم من الأخرى، فالتقديم بالقرعة عدل. و لأن تقديم واحدة بغير قرعة يقتضي الميل إليها فيدخل في الوعيد