responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 317

..........


السابق من الخبر [1] النبوي: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقّه مائل». و لأن النبيّ [2] (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا و يصحب من أخرجتها القرعة.

و الثاني: أنه لا تجب القرعة، بل يجوز أن يبدأ بمن شاء منهنّ ثمَّ يختار ثانيا و ثالثا إلى أن يأتي عليهنّ، للأصل، و لأنه على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة بسبيل من الإعراض عنهنّ جميعا، و ما لم يبت عند بعضهنّ لا يلزمه شيء للباقيات، فلا يحتاج إلى القرعة ابتداء. و هذا أقوى، و هو الذي اختاره المصنف و الأكثر.

و يتخرّج [3] في المسألة وجه ثالث، و هو أنه لا تجب القرعة ابتداء و لكن تجب بين الباقيات إذا كنّ أزيد من واحدة. أما الأول فلما قلناه من عدم وجوب الابتداء بالقسمة، و أنه لا تجب إلا إذا ابتدأ بواحدة فيجب الإكمال للباقيات. فعند إرادة القسمة لم يتعلّق به وجوب حتى يقرع بين أفرادهنّ المتعدّدة فيه، و إنما وجب للباقي بمبيته عند الأولى و قد كان بمجرّد الاختيار، فإذا تمّت نوبتها وجب حينئذ القسم للباقيات. فإذا تعدّدن اعتبر التقديم بالقرعة، لعدم الأولويّة مع اشتراكهنّ في الوجوب.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أقرع بينهنّ و تمّت النوب فلا حاجة إلى إعادة القرعة، بل يراعي ما اقتضته من الترتيب الأول وجوبا أو استحبابا. هذا إذا أوجبنا القسمة مطلقا أو أراد العود إليها على الاتّصال. أمّا لو أعرض عنهنّ مدّة طويلة ففي وجوب البناء على الترتيب السابق نظر، لأن القسمة الحاضرة حقّ جديد لا تعلّق له بالسابق بل يحتمل سقوط اعتباره و إن عاد على الاتّصال حيث لا


[1] مرّ ذكر مصادره في ص: 314، هامش (2).

[2] سنن أبي داود 2: 243 ح 2138، مسند أحمد 6: 117، سنن ابن ماجه 1: 634 ح 1970.

[3] في «س»: و يترجّح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست