و قال (صلى اللّه عليه و آله): «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها، و الذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح و الصديد ثمَّ استقبلته تلحسه ما أدّت حقّه» [2]. و قال (صلى اللّه عليه و آله): «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» [3] «و خياركم خياركم لنسائهم» [4].
و روى شهاب بن عبد ربّه قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها، و يستر عورتها، و لا يقبّح لها وجها، و إذا فعل ذلك فقد و اللّه أدّى حقّها» [5].
إذا تقرّر ذلك فالواجب على كلّ منهما القيام للآخر بالحقوق التي عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى طلبها أو الاستعانة بغيره، و أن لا يظهر الكراهة في تأدية الحقّ، بل يؤدّيه باستبشار و انطلاق وجه، و أن يكفّ عمّا يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حقّ. و منه تمكين الزوجة الزوج من الاستمتاع، و إزالة ما ينفر منه، لأن ذلك من مقدّمات الواجب، و هو من جملة ما عليهنّ بالمعروف. و منه عدم الخروج من منزله بغير إذنه، و لو إلى بيت أهلها، حتى عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و تعزيتهم.
[1] الكافي 5: 506، 507 ح 1، الفقيه 3: 276 ح 1314، الوسائل 14: 111 ب «79» من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح 1.